منتدى شهداء ال قديح
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم في منتديات شهداء آل قديح.. للتصفح في أقسام المنتدى الرئيسية والفرعية يتوجب عليك التسجيل. شكراً لك زائرنا الكريم.
منتدى شهداء ال قديح
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم في منتديات شهداء آل قديح.. للتصفح في أقسام المنتدى الرئيسية والفرعية يتوجب عليك التسجيل. شكراً لك زائرنا الكريم.
منتدى شهداء ال قديح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شهداء ال قديح

((:أهلا وسهلا بالأخوة الكرام:))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف البدعة لغة واصطلاحا والاصول الجامعة لها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moon light
الــمـد العام يــر
الــمـد العام يــر
moon light


عدد المساهمات : 378
تاريخ التسجيل : 27/07/2009
العمر : 28
الموقع : qudaih2009.ahlamountada.com

تعريف البدعة لغة واصطلاحا والاصول الجامعة لها Empty
مُساهمةموضوع: تعريف البدعة لغة واصطلاحا والاصول الجامعة لها   تعريف البدعة لغة واصطلاحا والاصول الجامعة لها I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 2:24 pm

خصائص الشريعة الإسلامية([1]):
للشريعة الإسلامية خصائص كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1/ أن هذه الشريعة هي شريعة الله أنزلها سبحانه وتعالى بعلمه وليس له في وضعها شريك ولا ظهير.
2/ أنها ثابتة ما دامت الحياة الدنيا.
3/ أنها شاملة لجميع ما يحتاجه الناس من عقائد وشرائع وأحكام.
4/ أنها متوازنة لا اضطراب فيها ولا عوج.
5/ أنها تتميز عن شرائع البشر بكونها شريعة نُزّلت لتحمل الناس على الخير وتحكم لهم واقعهم البشري الذي يعيشونه حسب اختلاف مجتمعاتهم.
بعد هذه المقدمات التي رأيتها مهمة، ها هنا عدة مسائل:
المسألة الأولى/ تعريف البدعة لغة واصطلاحاً:
البدعة في اللغة: قال ابن فارس:" الباء والدال والعين أصلان لشيئين:
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، فهي مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالهSadبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(البقرة:117)، أي: مخترعها على غير مثال سابق، وقوله تعالىSadقُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ)(الأحقاف: من الآية9) أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل، ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني: ابتدأ طريقة لم يُسبق إليها.
والبدعة: اسم هيئة من الابتداع، كالرفعة من الارتفاع.
الثاني: الانقطاع والكلال كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت.
وفي لسان العرب:" بدع الشيء يبدعه بَدْعًا وابتدعه: أنشأه وبدأه، وبدع الركيّة: استنبطها وأحدثها".
اصطلاحاً: عرفها الإمام الشاطبي بأنها:" طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يُقصَدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه".
فقوله: طريقة في الدين مخترعة... قُيدت بالدين؛ لأنها فيه تُخترع، وإليه يضيفها صاحبها، ولو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة- إلا لغة- كإحداث الصنائع والمخترعات الحديثة.
وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها:" ما لم يشرعه الله ورسوله r، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي r أو لم يكن". الفتاوى (4/107).
وقال في تعريفها أيضاً:" والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع السلف من الاعتقادات والعبادات؛ كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد([2]) وكالذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة وأنواع ذلك من البدع التي يتعبدها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة".
وعرفها ابن رجب بأنها:" ما أحدِث مما لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعًا وإن كان بدعة لغة". جامع العلوم والحكم (ص265).
وعرفها السيوطي بأنها:" عبارة عن فعلةٍ تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان". الأمر بالإتباع (ص88).
فمن خلال هذه التعاريف تظهر لنا معالم البدعة وهي:
1- إن البدعة تكون في الدين، فيخرج ما أُحدث ولم يُقصد به الدين وإنما لتحقيق مصلحة دنيوية.
2- إن البدعة ليس لها أصل شرعي يدل عليها.
3- إن البدعة كلها مذمومة.
4- إن البدعة في الدين قد تكون بالنقص فيه كما تكون بالزيادة فيه.
والابتداع على قسمين: ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات الإباحة، وابتداع في الدين وهذا محرم؛ لأن الأصل فيه التوقيف قال r:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه. وفي رواية لمسلمSadمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
والبدعة كما أنها تقع بالفعل، فقد تقع بالترك أيضاً، كمن ترك شيئاً حلالاً وحرمه على نفسه، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(المائدة:87)، ومن الأدلة أيضاً ما حصل لبعض أصحاب النبي r عندما سألوا عن عبادة النبي r فكأنهم تقالوها، وقالوا النبي r قد غُفر له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، فأين نحن منه، فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثاني: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام...الخ.
فمن خلال التعريف يظهر لنا جلياً الفرق بين المعنى اللغوي والشرعي للبدعة، فالمعنى اللغوي غالباً أعمُّ من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي غالباً جزء من جزئيات المعنى اللغوي، ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام والحج والعمرة والبدعة، فإنَّ التقوى في اللغة أن يجعل الإنسانُ بينه وبين كلِّ شيء يخافه وقاية تقيه منه، كاتخاذه البيوت والخيام للوقاية من حرارة الشمس والبرد، واتخاذ الأحذية للوقاية من كلِّ شيء يؤذي في الأرض، وأمَّا تقوى الله، فأن يجعل المسلمُ بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصيامُ في اللغة كلُّ إمساك، وفي الشرع إمساكٌ مخصوص، وهو الإمساكُ عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحجُّ لغة كلُّ قصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء شعائر مخصوصة، والعمرة في اللغة كلُّ زيارة، وفي الشرع زيارة الكعبة للطواف بها والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والبدعة في اللغة كلُّ ما أُحدث على غير مثال سابق، وفي الشرع ما أُحدث مِمَّا لَم يكن له أصل في الدِّين، وهي مقابلة للسنَّة.
وقد ظهر باستقراء الأدلة وكلام أهل العلم أن المحل الذي تدخله البدعة هو الذي عينت الشريعة له حدوداً بمكان أو زمان أو عدد أو اتجاه أو صفة أو حال، وكانت هذه الحدود مما لا يُعقل لها معنى على التفصيل([3]).
وتدخل البدعة بهذا الاعتبار في أي عمل سواء أُريد به القربة؛ كالصلاة والصيام والحج والذكر والدعاء، أو لم تُرد به القربة؛ كالأعياد والطلاق وعَدد النساء. فهذا هو المحل الذي تدخله البدعة.
كما ظهر أن الحكم بالبدعة على الشيء يدور على قواعد ثلاث:
القاعدة الأولى: أن كل تغيير في ذلك المحدود بالزيادة أو النقص أو الصفة أو إبدال المكان أو الزمان أو الموضع أو الحال على وجه لم يأذن به الله كله بدعة في الدين.
القاعدة الثانية: أن نية التعبد المحض في فعل وترك الأمور العادية على وجه لم ترد به الشريعة تحيل العمل والترك إلى عبادة محضة؛ فيصير بدعة. وذلك كالتعبد بلبس نوع معين من الثياب، وإطلاق شعر الرأس والشارب شعثاً، والتعرض للشمس، والمشي إلى الحج مع توفر مراكب سريعة بلا كلفة، والتغني بالقصائد تعبداً. هذا في الأفعال، ومثله في التُروك، وذلك بأن يترك المسلم الشيء تعبداً؛ كترك الماء البارد وجميل الثياب التي لا إسراف فيها تقرباً إلى الله وابتغاء الأجر. أما تركها لمعارض أرجح؛ كالسرف في تبريد الماء، أو في تحصيل جميل الثياب؛ فهو مباح أو مستحب؛ لأجل عقل المعنى، ولهذا وصف العلماء الرسول r بأنه لا يرد موجوداً، ولا يتكلف مفقوداً.
القاعدة الثالثة: مضاهاة المكلف للتعبدات المحضة. ويجري حكم البدعة بمضاهاة التعبدات في صورتين:
الصورة الأولى: تخصيص العبادة المحضة، أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة؛ سواء كان ذلك باعتقاد المشروعية على الوجه الخاص أو المقيد، أو أن يقع هذا التخصيص أو التقييد بمحض العادة، ومطلق المداومة.
والصورة الثانية: تخصيص العادات بمحدودات من مكان أو زمان أو حال أو صفة لا يُعقل لهذه المحدودات معنى على التفصيل؛ ولو لم يُرد بها القربة لله أو للبشر؛ كضرب المكوس والوظائف على الدوام، وتنكيس العلم أو الصمت حداداً، وزيارة نصب الجندي المجهول، والأعياد القومية.
فإذا ما تأملنا مصطلح "التعبد" عند العلماء في تعريفهم للبدعة؛ فهو مهم لفهم كثير من مسائل الباب؛ حيث تجده يُطلق، ويراد بها معان ثلاثة:
المعنى الأول: ما لم يُعقل له معنى على التفصيل من القربات المحضة التي لا تصرف إلا لله؛ كالصلاة والحج والصوم، وأنواع الذكر مطلقاً ومقيداً؛ فهذا تدخله البدعة؛ إذا وجد تغيير في بنية العبادة أو مكانها أو زمانها، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. ويدخل في هذا المعنى كل ما حدته الشريعة بحدود زمانية أو مكانية وأحوال مخصوصة لا يُعقل لحدودها معنى على التفصيل؛ كَعِدَد النساء، والأعياد، والطلاق.
المعنى الثاني: ما لم يُعقل له معنى في أصل شرعه في المعاملات، وهو ما اصطلح الأصوليون عليه بأنه المعدول به عن سَنَن القياس؛ كالنهي عن تلقي الركبان عند من يراه تعبداً لا يُعقل معناه: هل هو لحظ الجالب، أو هو لحظ أهل البلد حماية لهم من احتكار المتلقي أو رفعه الأسعار؟ فلتزاحم الأوصاف التي يُحتمل تأثيرها امتنع القياس؛ فصار عند البعض تعبدياً، وكالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وكالشفعة واللعان والعرايا عند من يرى امتناع القياس في هذا النوع من المعاملات؛ فلامتناع القياس سماه تعبداً؛ أي لا علة له. وهذا المعنى لا تدخله البدعة؛ لعدم وجود مقدر ومحدود من زمان أو مكان أو صفة أو عدد؛ لأن إلحاق حكم البدعة لا يُتصور إلا بتغيير في محدود، ولا يوجد في هذا النوع شيء من ذلك؛ فالتعبد هنا إنما اعتبر في أصل شرع الحكم؛ لا في تفاصيله.
وآثار وصف "التعبد" هنا هي: منع إجراء القياس، لعدم وجود ركنه وهو العلة، أما الأحكام المعللة فهي التي تُعدى فيها العلة إلى الفرع محل النزاع؛ فالتعبدي هنا ثابت، والمعلل عرضة للتغير. وانظر في منع القياس في التعبدات المجموع (3/342) للنووي، والاعتصام (2/62) للشاطبي.
ومن آثار التعبدية هنا أيضاً: اعتبار الحكم الوضعي بالفساد بمجرد المخالفة؛ لعدم معرفة العلة التي يُعرف بها فساد الشيء وصحته. ومعقول المعنى على التفصيل يُخرج معقول المعنى على الإجمال؛ فجميع الشرائع الربانية أريد بها مصالح العباد في الدين والدنيا؛ فهذا معنى إجمالي، ولكن تفاصيل الأحكام التعبدية؛ من الأعداد والأمكنة والأزمنة غير معقولة المعنى على التفصيل.
والمعنى الثالث للتعبد: هو المعنى العام للعبادة، والذي عرفه بعض العلماء بأنه: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ فيدخل فِي ذلك الأعمال الصالحة التي شرعت فِي نفسها لتحصيل مقاصدها الشرعية على وجه الاستحباب أو الوجوب، ويُقصد منها آثارها الحسنة، وكذلك ما يترتب عليها من الثواب؛ كحسن الخلق وصلة الرحم وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وكالنفقة على العيال وطلب الرزق بنية الاستغناء به عن الناس، وكذلك الأكل والشرب والنوم بنية الاستعانة على الطاعة، أو الجماع بنية العفاف والولد، ونحو ذلك. فهذا لا تدخله البدعة بلا خلاف أعلمه إلا بنية التعبد، أو حصول المضاهاة.
الأصول الجامعة للبدعة:
إن الإحداث في الدين يحصل بواحد من هذه الأصول الثلاثة:
الأصل الأول/ التقرب إلى الله بما لم يشرعه، وبناءاً عليه فمن تعبد لله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله r فقد ابتدع، مثل الاعتماد على الأحاديث المكذوبة، أو العبادات التي تستند على الآراء المجردة والأهواء المضلة، أو الغلو في العبادات بالزيادة على المقدر المشروع أو التشدد والتنطع في الإتيان بتلك العبادة فإن كل ذلك بدعة.
الأصل الثاني/ الخروج على نظام الدين، فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الطاعة والانقياد فقد ابتدع، وكل ما كان من الاعتقادات والآراء معارضاً للنصوص الوحي أو مخالفاً لإجماع السلف فهو بدعة. أو كإلزام الناس بشيء من العادات أو المعاملات وجعل ذلك كالشرع المتبع، فهذا بدعة. وأيضاً مشابهة الكافرين في عاداتهم فضلاً عما يتعلق بدينهم.
الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة، فما كان يُفضي في المآل إلى الإحداث في الدين فإنه يأخذ حكم البدعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qudaih2009.ahlamountada.com
 
تعريف البدعة لغة واصطلاحا والاصول الجامعة لها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلف والسلفية : لغة واصطلاحا وزمانا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شهداء ال قديح :: الزاوية العامة :: الشريعة الاسلامية-
انتقل الى: